يُنظم عملية الترحيل في القسم الرابع من الجزء الثاني المعنون “الترحيل” من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (YUKK)، وذلك بين المواد 52 و60.
قرار الترحيل
يُطبق على أولئك الذين ينتهكون الأسباب المحددة في المادة 54 من YUKK. ووفقًا لصياغة القانون الصريحة، يُسمح باتخاذ هذا القرار فقط من قبل المحافظات. مرحلة التقدير واتخاذ قرار الترحيل لا يجوز أن تتجاوز 48 ساعة.الأشخاص الذين سيكونون موضوع قرار الترحيل
في الحالات التي يحدث فيها واحدة أو أكثر من الحالات المدرجة في المادة 54 من YUKK، يتعين على المحافظة اتخاذ قرار بالترحيل، دون المساس بأحكام المادة 55 من YUKK. الأفراد التالية هم الذين ذُكرت في الفقرة الأولى من المادة 54/1 من YUKK، وضد أي منهم يجب اتخاذ قرار بالترحيل: أ) أولئك الذين يُعتبرون موضوعين للترحيل بموجب المادة 59 من القانون رقم 5237 (المادة 54/1-أ). ب) أولئك الذين هم أعضاء أو مؤيدين أو قادة في منظمة إرهابية أو منظمة جنائية تسعى للربح (المادة 54/1-ب). ج) أولئك الذين يستخدمون معلومات مزورة ووثائق مزورة في المعاملات المتعلقة بالدخول إلى تركيا والتأشيرات وإقاماتها (المادة 54/1-ج). س) أولئك الذين حصلوا على معيشتهم من خلال وسائل غير مشروعة أثناء إقامتهم في تركيا (المادة 54/1-ç). د) أولئك الذين يشكلون تهديدًا للنظام العام، والأمن العام، أو الصحة العامة (المادة 54/1-د). ر) أولئك الذين يتجاوزون فترة التأشيرة أو استثناء التأشيرة بأكثر من عشرة أيام، أو تم إلغاء تأشيراتهم (المادة 54/1-ه). ز) أولئك الذين تم إلغاء تصاريح إقامتهم (المادة 54/1-ف). ح) أولئك الذين يمتلكون تصاريح إقامة ولكن ينتهكون فترة التصريح بأكثر من عشرة أيام دون مبرر قبوله (المادة 54/1-ğ). خ) أولئك الذين تم العثور عليهم يعملون بدون تصريح عمل (المادة 54/1-ğ). ج) أولئك الذين ينتهكون الدخول القانوني إلى تركيا أو الخروج منها (المادة 54/1-ح). ك) أولئك الذين يتم اكتشاف دخولهم إلى تركيا على الرغم من وجود حظر دخول لديهم (المادة 54/1-ı). ه ) أولئك الذين تم رفض طلبات الحماية الدولية الخاصة بهم، أو استبعادهم من الحماية الدولية، أو اعتبارهم غير مؤهلين لتقديم طلبات الحماية الدولية، أو سحب طلبات الحماية الدولية الخاصة بهم، أو اعتبار سحب طلبات الحماية الدولية الخاصة بهم، أو انتهاء وضعيتهم بموجب الحماية الدولية، أو عدم حقهم في البقاء في تركيا وفقًا لأحكام أخرى من قانون رقم 6458 بعد القرار الأخير المتعلق بهم (المادة 54/1-ي).- j) أولئك الذين تم رفض طلبات تمديد تصاريح إقامتهم والذين لا يغادرون تركيا خلال عشرة أيام (المادة 54/1-ج).
حتى إذا وقعوا تحت مظلة المادة 54، فلن يتم تطبيق قرارات الترحيل على الأجانب التالية:
أ) أولئك الذين تشير إليهم مؤشرات جادة بأنهم قد يتعرضون لعقوبة الإعدام، أو التعذيب، أو معاملة غير إنسانية أو مهينة في البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه (المادة 55/1). ب) أولئك الذين يُعتبرون عُرضة لمخاطر السفر بسبب مشاكل صحية جسيمة، أو العمر، أو الحمل (المادة 55/1-). ج) أولئك الذين ليس هناك علاج متاح في البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه للأمراض المهددة للحياة والتي يتم تلقي علاج لها (المادة 55/1). د) ضحايا الاتجار بالبشر الذين يستفيدون من عمليات دعم الضحايا (المادة 55/1). ذ) ضحايا العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي حتى اكتمال علاجهم (المادة 55/1). يتم تقدير ما إذا كانوا يتوافقون مع المادة 55 بشكل منفصل لكل أجنبي. يمكن منح هؤلاء الأجانب تصاريح إقامة إنسانية وفقًا للمادة 46 من قانون الأجانب والحماية الدولية (YUKK) للبقاء في البلاد، وقد يُطلب منهم الإقامة في عنوان محدد وإجراء إخطارات بالشكل المطلوب وفقًا للفترات المحددة. ز) الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للنظام العام، والأمن العام، أو الصحة العامة.الإشراف الإداري ومدة الترحيل
قرار الإشراف الإداري تُصدر قرارات الإشراف الإداري من قبل المحافظة للأشخاص التالية الذين يخضعون للترحيل:- أولئك الذين يشكلون خطرًا من الهروب أو الاختفاء.
- أولئك الذين ينتهكون قواعد الدخول أو الخروج من تركيا.
- أولئك الذين يستخدمون وثائق مزورة أو مزورة.
- أولئك الذين لا يغادرون تركيا خلال الفترة الممنوحة دون عذر مقبول.
- أولئك الذين يشكلون تهديدًا للنظام العام، والأمن العام، أو الصحة العامة.
تقديم طلب لقاضي السلام الجنائي:
يمكن للشخص الذي يخضع للإشراف الإداري أو ممثله القانوني أو محاميه التقديم إلى قاضي السلام الجنائي ضد قرار الإشراف الإداري لا يعطل الإشراف الإداري الطعن. إذا تم تقديم الطلب إلى الإدارة، سيتم تحويل الطلب على الفور إلى القاضي الجنائي المختص ويجب على قاضي السلام الجنائي أن ينهي الفحص في غضون خمسة أيام.قرار قاضي السلام الجنائي نهائي.
يمكن للشخص الذي يخضع للإشراف الإداري أو ممثله القانوني أو محاميه أن يتقدم مرة أخرى إلى قاضي السلام الجنائي مدعيًا أن شروط الإشراف الإداري قد توقفت أو تغيرت. من بين أولئك الذين يتقدمون إلى السلطات القضائية ضد إجراء الإشراف الإداري، يمكن تزويدهم بخدمات قانونية وفقًا لأحكام القانون رقم 1136 المؤرخ 19/3/1969 إذا لم يتمكنوا من تحمل رسوم المحاماة عند طلبهم.تنفيذ قرار الترحيل:
يتم نقل الأجانب في مراكز الترحيل إلى البوابات الحدودية من قبل وحدة إنفاذ القانون. يتم نقل الأجانب الذين سيتم ترحيلهم دون الحاجة إلى الإحالة إلى مراكز الترحيل إلى البوابات الحدودية من قبل وحدات إنفاذ القانون بتنسيق منظمة المديرية العامة للتنظيم في المحافظة. يمكن للمديرية العامة التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المختصة في البلدان ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بشأن إجراءات الترحيل.نفقات السفر للأجانب المُرحَّلين:
قد يتم الاحتفاظ بجوازات الأجانب أو وثائقهم الأخرى حتى يتم ترحيلهم، ويمكن تحويل تذاكرهم إلى نقدٍ لإجراءات الترحيل. يجب على الأجانب الذين سيتم ترحيلهم تغطية نفقات سفرهم الخاصة. إذا كانت الأموال المتاحة للأجنبي كافية لتغطية نفقات السفر، فهم مسؤولون عن تغطية تكلفة السفر بالكامل، ويترك أي مبلغ متبقي مع الأجنبي. إذا كان لدى الأجنبي بلا أموال، يتم تغطية نفقات السفر من قبل المديرية العامة. ومع ذلك، إذا كان لدى الأجنبي بعض المال ولكنه غير كافٍ لتغطية تكلفة السفر بالكامل: تغطي المديرية العامة نفقات السفر، ويترك مبلغ الأموال المتاحة للأجنبي، حتى الحد الذي يلبي احتياجات الأجانب المُرحَّلين من الناحية الأساسية، معهم، بينما يُسجَّل المبلغ الزائد كإيراد لخزانة الدولة لتغطية نفقات السفر. إذا كانت الأموال المتاحة للأجنبي أقل من المبلغ المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية، فإن المديرية العامة تغطي تكلفة السفر بالكامل، وتترك الأموال المتاحة للأجنبي معهم. حتى يتم استرداد نفقات السفر للترحيل، قد لا يسمح للأجانب بدخول تركيا. إذا لم يكن هناك قيود أخرى على الأجنبي، يُرفع القيد عند دفع النفقات، ويُسمح لهم بالدخول إلى بلادنا وفقًا لأحكام التأشيرات العامة. النفقات الناجمة عن الترحيل تعتبر مستحقات عامة وفقًا للمادة الأولى من القانون رقم 6183، وسيتم تحصيلها من خلال مكاتب الخزانة. وفقًا للمادة 104 من القانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة، نظرًا لأن الديون الواجبة للأجنبي المدين يتواجد في الخارج، فإن مدة الحد الزمني لن ينطبق على هذا الدين. لذا، لا يوجد عائق أمام فرض قيد غير محدد المدة على الأجنبي. الأفراد أو الكيانات القانونية ملزمون بتغطية نفقات الترحيل للأجانب الذين يكفلون إقامتهم أو عودتهم. يخضع أصحاب العمل أو ممثلو أصحاب العمل الذين يوظفون أجانب بدون تصاريح عمل لأحكام المادة 23/5 والمادة 9 من القانون رقم 6735 بشأن القوى العاملة الدولية. ضمن نطاق هذه الأحكام، يتم فرض غرامة على صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل لكل أجنبي يتم توظيفه بدون تصريح عمل. يجب على صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل تغطية نفقات الإقامة والنفقات الضرورية لعودتهم إلى بلدانهم، وإذا كان ذلك ضروريًا، نفقات الرعاية الصحية للأجنبي وزوجته وأطفاله، إذا كان هناك أطفال. إذا كان ميزانية المديرية العامة تغطي هذه النفقات، يتم تحصيل المبالغ المدفوعة بموجب هذه المادة من صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل وفقًا للقانون رقم 6183 المؤرخ 21/7/1953 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة. تحدد إجراءات ومبادئ تنفيذ هذه الفقرة بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة أخرى.راجعه المحامي سيركان كارا
نطاق المراجعة: «الترحيل». الشريك الإداري، مكتب Serka للمحاماة • نقابة محامي إسطنبول رقم 53770 • بكالوريوس في القانون، جامعة أولوداغ • CUSL، جامعة كولونيا
