خدمات قانونية حول العالم
الانتقال إلى المحتوى

الترحيل من تركيا: الطعن في قرار الترحيل خلال 7 أيام

الجواب المختصر

أمامك 7 أيام من تاريخ تبليغ القرار للطعن في قرار الطرد أمام المحكمة الإدارية (المادة 53/3 من القانون رقم 6458، بصيغتها المعدلة بالمادة 36 من القانون رقم 7533 الصادر في 21/11/2024). ولا يجوز ترحيل الأجنبي خلال مدة رفع الدعوى ولا إلى حين انتهاء المحاكمة إلا برضاه. وتفصل المحكمة في الدعوى خلال 15 يوما من اكتمال الملف، وقرارها في هذا الشأن نهائي.

المسألةالقاعدةالسند
مهلة الطعن7 أيام من تبليغ القرارالمادة 53/3 من القانون 6458
من يحق له التقديمالأجنبي نفسه أو ممثله القانوني أو محاميهالمادة 53/3
الترحيل أثناء الدعوىلا ينفذ: لا خلال مهلة الطعن ولا حتى انتهاء المحاكمة، إلا برضا الأجنبيالمادة 53/3
مدة فصل المحكمة15 يوما من اكتمال الملفالمادة 53/3
الطعن اللاحققرار المحكمة نهائيالمادة 53/3
تبليغ القراريبلغ القرار بأسبابه إلى الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميهالمادة 53/2

المصدر: القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية، المادة 53، النص الرسمي على mevzuat.gov.tr؛ الصيغة الحالية للمادة 53/3 مصدرها القانون رقم 7533 المؤرخ 21/11/2024. جرى التحقق بتاريخ 22 يوليو 2026.

المهلة تبدأ من تاريخ التبليغ، فلا تؤجل. العمل يجري عن بعد ولا يلزم الحضور، والمتابعة باللغة العربية.

وإذا كان قرار الطرد قد بُلّغ إليكم، فإن محامي الترحيل ومنع الدخول في تركيا لدى Serka Law Firm، المحامي Av. Serkan KARA (نقابة المحامين في إسطنبول، رقم 53770)، يرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية ويتابع بعدها رفع قيد المنع من الدخول.

وبعد الحكم النهائي للمحكمة الإدارية ينتهي المنع من الترحيل الذي تقرره المادة 53/3، ويبقى الطعن الفردي أمام المحكمة الدستورية (Anayasa Mahkemesi) خلال ثلاثين يوماً من استنفاد طرق الطعن؛ وللمحكمة أثناء نظره أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بطلب الطاعن، التدابير اللازمة لحماية حقوقه الأساسية (القانون رقم 6216، المادتان 47/5 و49/5). ولا يوقف تقديمُ الطعن وحده الترحيلَ، وإنما يوقفه التدبير، فيُطلب مع الطعن.

يُنظم عملية الترحيل في القسم الرابع من الجزء الثاني المعنون “الترحيل” من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (YUKK)، وذلك بين المواد 52 و60.

 

قرار الطرد

تتخذ المحافظة (valilik) قرار الطرد بتعليمات من رئاسة إدارة الهجرة (Göç İdaresi Başkanlığı) أو من تلقاء نفسها (المادة 53/1). وإذا ضبطت قوات الأمن أجنبياً يدخل في نطاق المادة 54، أُبلغت المحافظة فوراً، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التقدير واتخاذ القرار 48 ساعة (المادة 57/1).

الأشخاص الذين يُتخذ بحقهم قرار الطرد

مع مراعاة المادة 55، يُتخذ قرار الطرد بحق الأجانب الآتين (المادة 54/1):

(a) من يُقدَّر أنه يجب ترحيله بموجب المادة 59 من قانون العقوبات التركي رقم 5237.

(b) قادة المنظمات الإرهابية أو المنظمات الإجرامية الساعية إلى الربح، أو أعضاؤها، أو داعموها.

(c) من يستعمل معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة في إجراءات الدخول إلى تركيا والتأشيرة وإذن الإقامة.

(ç) من يكسب معيشته بطرق غير مشروعة أثناء وجوده في تركيا.

(d) من يشكل تهديداً للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.

(e) من تجاوز مدة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة بأكثر من عشرة أيام، أو أُلغيت تأشيرته.

(f) من أُلغي إذن إقامته.

(g) صاحب إذن الإقامة الذي بقي بعد انتهاء مدته أكثر من عشرة أيام دون مبرر مقبول.

(ğ) من يثبت أنه يعمل دون إذن عمل.

(h) من ينتهك أحكام الدخول القانوني إلى تركيا أو الخروج القانوني منها، أو يحاول انتهاكها.

(ı) من يثبت أنه جاء إلى تركيا رغم وجود منع دخول بحقه.

(i) من رُفض طلب الحماية الدولية الخاص به، أو استُبعد من الحماية الدولية، أو عُدّ طلبه غير مقبول، أو سحب طلبه أو عُدّ طلبه مسحوباً، أو انتهى وضع الحماية الدولية الخاص به أو أُلغي، ولم يعد له بعد آخر قرار صدر بحقه حق البقاء في تركيا وفق أحكام أخرى من هذا القانون.

(j) من رُفض طلب تمديد إذن إقامته ولم يغادر تركيا خلال عشرة أيام.

(k) من يُقدَّر أنه مرتبط بمنظمات إرهابية تعرّفها المؤسسات والمنظمات الدولية.

ويجوز اتخاذ قرار الطرد في أي مرحلة من إجراءات الحماية الدولية بحق مقدم طلب الحماية الدولية أو صاحب وضعها إذا قُدِّر أنه يدخل في نطاق البنود (b) و(d) و(k) (المادة 54/2).

من لا يُتخذ بحقه قرار الطرد

حتى لو دخلوا في نطاق المادة 54، لا يُتخذ قرار الطرد بحق: من توجد مؤشرات جدية على أنه سيتعرض في البلد الذي سيُطرد إليه لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ومن يُرى أن سفره ينطوي على خطر بسبب مشكلات صحية جسيمة أو السن أو الحمل، ومن يتلقى علاجاً لمرض يهدد الحياة ولا يتوفر له علاج في البلد الذي سيُطرد إليه، وضحايا الاتجار بالبشر المستفيدين من عملية دعم الضحايا، وضحايا العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي إلى حين اكتمال علاجهم (المادة 55/1). ويُجرى هذا التقدير لكل شخص على حدة، ويجوز أن يُطلب منهم الإقامة في عنوان محدد وتقديم الإخطار بالشكل وفي المدد المطلوبة (المادة 55/2). ويجوز منح الأجنبي الذي لم يُتخذ بحقه قرار الطرد بموجب المادة 55 إذن الإقامة لأسباب إنسانية (المادة 46/1-c).

مهلة مغادرة تركيا

يُمنح من صدر بحقه قرار الطرد مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يوماً لمغادرة تركيا، بشرط أن تُذكر في قرار الطرد، ويُعطى وثيقة إذن الخروج (Çıkış İzin Belgesi) دون أي رسم. ولا تُمنح هذه المهلة لمن يُخشى فراره واختفاؤه، أو انتهك قواعد الدخول القانوني أو الخروج القانوني، أو استعمل وثائق مزورة، أو حاول الحصول على إذن إقامة بوثائق لا أساس لها أو ثبت أنه حصل عليه بها، أو يشكل تهديداً للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة (المادة 56).

الاحتجاز الإداري ومدته

تتخذ المحافظة قرار الاحتجاز الإداري، أو تفرض بدلاً منه التزامات بديلة وفق المادة 57/A، بحق من صدر بحقه قرار الطرد إذا كان يُخشى فراره واختفاؤه، أو انتهك قواعد الدخول إلى تركيا أو الخروج منها، أو استعمل وثائق مزورة أو لا أساس لها، أو لم يغادر تركيا دون عذر مقبول خلال المهلة الممنوحة له، أو يشكل تهديداً للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة. ويُنقل المحتجز إلى مراكز الإعادة (geri gönderme merkezi) خلال 48 ساعة (المادة 57/2).

ولا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز الإداري في مراكز الإعادة ستة أشهر، ويجوز تمديدها ستة أشهر أخرى كحد أقصى إذا تعذر إتمام إجراءات الطرد لأن الأجنبي لا يتعاون أو لا يقدم معلومات أو وثائق صحيحة عن بلده (المادة 57/3). وتقيّم المحافظة كل شهر بانتظام ضرورة استمرار الاحتجاز، ولا تنتظر مرور ثلاثين يوماً إذا رأت حاجة إلى ذلك، وتُنهي الاحتجاز فوراً عن الأجنبي الذي لم تعد هناك ضرورة لاستمراره وتفرض عليه التزامات بديلة (المادة 57/4). ويُبلَّغ قرار الاحتجاز وتمديده ونتيجة كل تقييم شهري مع أسبابها إلى الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه، ويُعلَم الأجنبي غير الممثل بمحامٍ أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وطرق الطعن ومدده (المادة 57/5).

الالتزامات البديلة للاحتجاز الإداري

يجوز أن تُفرض على الأجانب المذكورين في الفقرة الثانية من المادة 57، أو على من أُنهي احتجازه، التزامات بديلة هي: الإقامة في عنوان محدد، والإخطار، والعودة القائمة على الأسرة، والإرشاد بشأن العودة، والعمل التطوعي في خدمات النفع العام، والضمان، والمراقبة الإلكترونية (المادة 57/A، الفقرة 1). ولا يجوز أن تتجاوز مدتها أربعة وعشرين شهراً (الفقرة 2)، ويجوز احتجاز من لا يلتزم بها (الفقرة 6). ولمن فُرضت عليه المراقبة الإلكترونية أو ممثله القانوني أو محاميه أن يطعن فيها أمام قاضي الصلح الجزائي (sulh ceza hakimliği)، ولا يوقف الطعن الالتزام، ويفصل القاضي خلال خمسة أيام بقرار نهائي (الفقرة 5).

الطعن في الاحتجاز الإداري أمام قاضي الصلح الجزائي

للمحتجز أو ممثله القانوني أو محاميه أن يطعن في قرار الاحتجاز الإداري أمام قاضي الصلح الجزائي، ولا يوقف الطعنُ الاحتجاز. وإذا قُدّم الطلب إلى الإدارة أُحيل فوراً إلى القاضي المختص، ويفصل القاضي خلال خمسة أيام، وقراره نهائي. ويجوز التقدم إليه من جديد بدعوى أن شروط الاحتجاز قد زالت أو تغيرت (المادة 57/6). ويُقدَّم لمن يطعن في الاحتجاز ولا يقدر على أتعاب المحاماة، بناءً على طلبه، خدمة المحاماة وفق قانون المحاماة رقم 1136 المؤرخ 19/3/1969 (المادة 57/7).

العودة الطوعية

يجوز تقديم دعم عيني أو نقدي لمن تراه رئاسة إدارة الهجرة مناسباً من المهاجرين غير النظاميين الذين صدر بحقهم قرار الطرد ويرغبون في العودة طوعاً إلى بلدهم الأصلي، ويجوز أن تجري أعمال العودة الطوعية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني (المادة 60/A).

تنفيذ قرار الطرد

تنقل وحدة الأمن الأجانب الموجودين في مراكز الإعادة إلى المعابر الحدودية، وتنقل وحدات الأمن من سيُطرد دون حاجة إلى إحالته إلى مراكز الإعادة بتنسيق من الوحدات الإقليمية لرئاسة إدارة الهجرة (المادة 60/1 و60/2). ويجوز للرئاسة التعاون في إجراءات الطرد مع المنظمات الدولية وسلطات البلدان المعنية ومنظمات المجتمع المدني (المادة 60/4).

نفقات سفر المطرودين

يتحمل الأجنبي الذي سيُطرد نفقات سفره (المادة 60/3). فإذا كفى ماله لتغطيتها كاملة دُفعت منه وتُرك له الباقي. وإذا لم يكن له مال تحملت الرئاسة النفقات كلها. وإذا لم يكفِ ماله، تحملت الرئاسة النفقات وتُرك له من ماله ما يكفي حاجاته الأساسية بالمبلغ الذي تحدده الرئاسة في بداية كل سنة مالية، ويُقيَّد الباقي إيراداً للخزينة مقابل نفقات السفر، فإن كان ماله دون ذلك المبلغ تحملت الرئاسة النفقات كلها وتُرك له ماله. وما دامت النفقات لم تُسدَّد، يجوز عدم السماح له بدخول تركيا (المادة 60/3-ç). ويجوز الاحتفاظ بجواز سفره أو وثائقه الأخرى حتى طرده، وتحويل تذاكره إلى نقد لاستعمالها في إجراءات الطرد (المادة 60/5).

ويلتزم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بدفع نفقات طرد الأجانب الذين كفلوا إقامتهم أو عودتهم (المادة 60/6). ويُفرض على صاحب العمل أو وكيله الذي شغّل أجنبياً دون إذن عمل غرامة إدارية عن كل أجنبي (القانون رقم 6735 بشأن القوى العاملة الدولية، المادة 23/5)، وعليه أن يتحمل نفقات إقامة الأجنبي وزوجه وأولاده إن وُجدوا، ونفقات عودتهم إلى بلدهم، ونفقات علاجهم عند الحاجة. وإذا دُفعت هذه النفقات من ميزانية رئاسة إدارة الهجرة، تُحصَّل من صاحب العمل أو وكيله وفق القانون رقم 6183 المؤرخ 21/7/1953 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة، وتحدد وزارة الداخلية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي معاً أصول تطبيق ذلك (المادة 23/9).

محامي الترحيل ومنع الدخول في تركيا