خدمات قانونية حول العالم
الانتقال إلى المحتوى

إذن الإقامة في تركيا: الأنواع والرفض والطعن والترحيل

إذن الإقامة في تركيا واجب على كل أجنبي يبقى فيها أكثر من المدة التي تمنحها التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة، أو أكثر من تسعين يوماً (المادة 19/1 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458). والبقاء بالتأشيرة أو بالإعفاء منها لا يتجاوز تسعين يوماً في كل مائة وثمانين يوماً (المادة 11/1)، والإذن الذي لا يبدأ استعماله خلال ستة أشهر يفقد صلاحيته (المادة 19/1). وكل خطوة بعد ذلك، من الطلب إلى الرفض إلى الترحيل، لها مادة ومهلة، والمهلة الأقصر سبعة أيام.

ويجيبك المكتب على واتساب +90 530 127 59 35 إذا كتبت لنا نوع إذنك وتاريخ القرار الذي بلغك.

ما أنواع إذن الإقامة في تركيا؟

ستة أنواع لا يحل أحدها محل الآخر (المادة 30/1):

  • إذن الإقامة لفترة قصيرة (kısa dönem): سنتان على الأكثر في كل مرة، وخمس سنوات للمستثمر الذي يحدد رئيس الجمهورية نطاق استثماره ومبلغه ولمواطني جمهورية شمال قبرص التركية (المادتان 31/2 و31/5).
  • إذن الإقامة العائلية (aile): ثلاث سنوات على الأكثر في كل مرة، ولا تتجاوز مدته مدة إذن الداعم (destekleyici) (المادة 34/1).
  • إذن إقامة الطالب (öğrenci): لمن يدرس في مؤسسة تعليم عالٍ في تركيا (المادة 38/1).
  • إذن الإقامة الطويلة (uzun dönem): لمن أقام في تركيا بإذن إقامة ثماني سنوات متصلة على الأقل، بشرط ألا يكون قد تلقى مساعدة اجتماعية في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يكون له دخل كافٍ ومنتظم وتأمين صحي ساري المفعول، وألا يشكل تهديداً للنظام العام أو الأمن العام (المادتان 42/1 و43/1).
  • إذن الإقامة لأسباب إنسانية (insani).
  • إذن الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر.

على أي أساس يُمنح إذن الإقامة لفترة قصيرة؟

تعدّد المادة 31/1 أسبابه، ومنها: البحث العلمي، وتملك عقار في تركيا، وإقامة صلات تجارية أو تأسيس عمل، والتدريب أثناء الخدمة، والسياحة، والعلاج، والبقاء بقرار قضائي أو إداري، والانتقال من الإذن العائلي، ودورات اللغة التركية، وخريجو التعليم العالي في تركيا خلال ستة أشهر من التخرج، والمستثمر الذي لا يعمل في تركيا ويستثمر بالنطاق والمبلغ اللذين يحددهما رئيس الجمهورية مع زوجه وأولاده القاصرين أو المعالين (المادة 31/1-j). وسبب دورات اللغة لا يُستعمل أكثر من مرتين (المادة 31/3)، وسبب الخريج مرة واحدة ولسنة على الأكثر (المادة 31/4)، ونوع العقار الذي يقوم عليه الإذن وقيمته تحددهما الوزارة لا القانون (المادة 31/6).

وشروطه: أن يذكر الطالب سبباً أو أكثر من هذه الأسباب ويقدم مستنداته، وألا يكون ممن تشملهم المادة 7، وأن يكون له مسكن يستوفي شروط الصحة والسلامة العامة، وأن يقدم عند الطلب شهادة بسجله الجنائي من بلد جنسيته أو إقامته القانونية، وأن يعطي عنوانه في تركيا (المادة 32/1).

أين يُقدَّم طلب الإقامة، ومتى يُبت فيه؟

يُقدَّم الطلب إلى القنصليات في البلد الذي يحمل الأجنبي جنسيته أو يقيم فيه إقامة قانونية، ويجب أن يكون جواز السفر صالحاً لمدة تزيد ستين يوماً على مدة الإذن المطلوب، ويُبت في الطلب خلال تسعين يوماً على الأكثر (المادة 21). ويجوز استثناءً تقديم الطلب إلى المحافظة (valilik) في حالات تحددها المادة 22، منها إذن إقامة الطالب، والإذن الطويل، والإذن لأسباب إنسانية، والانتقال من الإذن العائلي إلى الإذن قصير المدة، وتغيير الغرض.

ماذا يحدث إذا رُفض إذن الإقامة أو أُلغي؟

يُرفض الإذن قصير المدة أو يُلغى أو لا يُمدَّد إذا لم تتوافر شروط المادة 32 أو زالت، أو إذا استُعمل لغير الغرض الذي مُنح له، أو إذا صدر في حق صاحبه قرار ترحيل أو منع دخول ساري المفعول (المادة 33/1). والطعن فيه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً تبدأ من اليوم التالي للتبليغ الكتابي، لأن القانون 6458 لا يضع مهلة خاصة لهذا القرار (المادة 7 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية رقم 2577، İYUK). ورفع الدعوى لا يوقف القرار بذاته، ويحتاج وقفه إلى طلب مستقل (المادة 27).

وهنا الفخ الذي يُغلق الملفات: من رُفض تمديد إذنه ولم يغادر تركيا خلال عشرة أيام يصبح ذلك وحده سبباً لقرار ترحيله (المادة 54/1-j). فصاحب الستين يوماً قد يجد نفسه في اليوم الحادي عشر على مهلة السبعة أيام. ولا تذكر المادة من أين تبدأ الأيام العشرة، ولذلك يُثبَّت تاريخ التبليغ بالمستند قبل أي حساب.

متى يصدر قرار الترحيل، وكيف يُطعن فيه؟

تذكر المادة 54/1 أسباب قرار الترحيل (وتسميه الترجمة العربية الرسمية للقانون قرار الطرد)، ومنها: تجاوز مدة التأشيرة أو الإعفاء منها بأكثر من عشرة أيام، وإلغاء إذن الإقامة، وتجاوز مدة الإذن بأكثر من عشرة أيام دون عذر مقبول، والعمل دون إذن عمل، واستعمال معلومات غير صحيحة أو مستندات مزورة، وتشكيل تهديد للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة. ولا يصدر القرار، ولو قام سببه، في حق من توجد دلائل جدية على أنه سيتعرض لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في بلد الإعادة، أو من يكون سفره خطراً عليه بسبب المرض أو السن أو الحمل (المادة 55/1).

ويطعن الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تبليغ القرار، ولا يُرحَّل دون رضاه ما دامت مهلة الطعن جارية وما دامت الدعوى منظورة، وتفصل المحكمة خلال خمسة عشر يوماً بحكم نهائي (المادة 53/3). وتُحسب الأيام السبعة من التبليغ لا من تاريخ الترحيل، والتبليغ المعيب لا تبدأ به المهلة، ولذلك نقرأ محضر التبليغ قبل أن يقول أحد إن الباب قد أُغلق.

أما الاحتجاز الإداري في مراكز الإعادة فطريقه مختلف: تقرّر المحافظة الترحيل خلال ثماني وأربعين ساعة من الإبلاغ عن الأجنبي الذي قُبض عليه (المادة 57/1)، ولا يتجاوز الاحتجاز ستة أشهر، يجوز مدها ستة أشهر أخرى إذا لم يتعاون الأجنبي (المادة 57/3)، وتراجع المحافظة ضرورته كل شهر (المادة 57/4)، ويُعترض عليه أمام قاضي الصلح الجزائي (sulh ceza hakimliği) الذي يفصل خلال خمسة أيام، والاعتراض لا يوقف الاحتجاز (المادة 57/6).

وماذا عن إذن الإقامة العائلية عند الطلاق أو الوفاة؟

يشترط الإذن العائلي في الداعم أن يكون دخله الشهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور ولا عن ثلثه لكل فرد من الأسرة، وأن يكون له مسكن مناسب وتأمين صحي يشمل الأسرة، وألا يكون قد أُدين في السنوات الخمس الأخيرة بجريمة ضد نظام الأسرة، وأن يكون قد أقام في تركيا بإذن إقامة سنة على الأقل، وهذا الشرط الأخير لا يُطلب من الأجنبي المتزوج بمواطن تركي (المادة 35). وعند الطلاق يجوز منح الأجنبي المتزوج بمواطن تركي إذن إقامة لفترة قصيرة إذا أقام بالإذن العائلي ثلاث سنوات على الأقل، ولا يُشترط هذا الحد إذا ثبت بقرار من المحكمة أنه ضحية عنف أسري (المادة 34/6). وعند وفاة الداعم يُمنح من كان يقيم بإذنه إذن إقامة لفترة قصيرة دون شرط مدة (المادة 34/7).

هل يمكن متابعة الملف دون السفر إلى تركيا؟

نعم. بتوكيل رسمي يُحرَّر في القنصلية التركية، أو لدى كاتب العدل في بلدك مع الأبوستيل، نقرأ ملفك لدى رئاسة إدارة الهجرة (Göç İdaresi Başkanlığı)، ونرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في مهلتها، ونتابع طلب الإذن الجديد، وأنت في مكانك. وكل ما يُطلب منك هو توقيع التوكيل.

افحص ملف إقامتك لدى محامٍ

وفي ملف الإقامة أو الترحيل يُقرأ القرار ومحضر تبليغه أولاً، لأن المهلة التي تسري عليك، سبعة أيام أو ستون يوماً، تتوقف على نوع القرار، ومنها يُعرف الطريق وآخر تاريخ له. تواصل مع Serka Law Firm.

انظر أيضاً: الدليل التفصيلي لإذن الإقامة في تركيا، والطعن في قرار الترحيل خلال 7 أيام، ورفع منع الدخول إلى تركيا، ومحامي الترحيل ومنع الدخول في تركيا.

تعرض هذه الصفحة القانون رقم 6458 والقانون رقم 2577 كما وردا في النص الموحّد على mevzuat.gov.tr في 30/9/2026. وهي معلومات عامة عن القانون التركي وليست رأياً في ملف بعينه، ولا يبدأ التمثيل إلا باتفاق موقَّع.