رفع منع الدخول إلى تركيا يبدأ من حكمين في القانون. فمنع الدخول إلى تركيا لا تزيد مدته على خمس سنوات، ولا يجوز لرئاسة إدارة الهجرة (Göç İdaresi Başkanlığı) أن تمدّه عشر سنوات أخرى على الأكثر إلا عند وجود تهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام (قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، المادة 9/3). ويجوز للرئاسة نفسها أن ترفع المنع، أو أن تُبقيه في السجل وتأذن مع ذلك بالدخول لمدة محددة (المادة 9/6). فانتظار انقضاء المدة طريق واحد من ثلاثة طرق، وكثيراً ما يكون أبطأها.
من يفرض منع الدخول إلى تركيا، وعلى أي أساس؟
تذكر المادة 9 من القانون 6458 أساسين. فلرئاسة إدارة الهجرة أن تمنع دخول الأجنبي الذي يُرى في دخوله محذور من جهة النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة، بعد أخذ رأي الجهات المعنية عند الحاجة (المادة 9/1). والأجنبي المرحَّل من تركيا يُمنع دخوله بقرار من الرئاسة أو من الولاية (المادة 9/2). ويُقيَّد المنع في السجل قيداً (tahdit) له رمز داخلي، والرمز يخبر حرس الحدود بنوع القيد، أما سببه فيُقرأ من الملف.
وهناك حالتان قد لا تنتهيان بمنع أصلاً. فالأجنبي الذي انتهت مدة تأشيرته أو إذن إقامته وتقدّم بنفسه إلى الولاية للمغادرة قبل أن تكتشف السلطات المخالفة يجوز إعفاؤه من المنع، بشرط أن يكون قد دفع الغرامة الإدارية وألا يتجاوز مدد المخالفة التي تحددها الوزارة (المادة 9/4). والأجنبي الذي دُعي إلى المغادرة وفق المادة 56 وغادر خلال المهلة الممنوحة يجوز إعفاؤه كذلك (المادة 9/5).
ما مدة منع الدخول إلى تركيا؟
خمس سنوات على الأكثر (المادة 9/3). ولا يجوز للرئاسة أن تمدّه، عشر سنوات على الأكثر، إلا عند وجود تهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام. والمنع الذي يُقدَّم على الحدود بلا نهاية يُقاس على هذا الحد وعلى السبب المدوَّن في الملف.
هل يمكن دخول تركيا والمنع ما زال قائماً؟
نعم، إذا أذنت الرئاسة بذلك. فالمادة 9/6 تجيز لها أن تُبقي المنع وتأذن بالدخول لمدة محددة، وهذا الإذن يأخذ في التطبيق شكل تأشيرة مقيَّدة بمدة وغرض محددين (meşruhatlı vize): يبقى المنع في السجل، ويدخل الشخص للمدة والغرض المذكورين. ونحن نستخرج هذه التأشيرة لموكلين صدر بحقهم منع دخول، وهم يدخلون فعلاً. إنها أداة نص عليها القانون نفسه وليست استثناءً، وكثيراً ما تكون الحل المناسب لمناسبة عائلية أو جلسة محكمة أو بيع عقار أو عمل تجاري لا يحتمل انتظار انقضاء المنع.
كيف يُرفع منع الدخول؟
لرئاسة إدارة الهجرة أن ترفع المنع (المادة 9/6). ويقوم الطلب على الملف: سبب المنع، وظروف تجاوز مدة الإقامة أو الترحيل الذي سبقه، والغرامات المدفوعة، والروابط العائلية والمهنية والعقارية في تركيا، والأسباب التي تجعل القيد لم يعد يؤدي غرضه. ورفض الرئاسة قرار إداري يُطعن فيه أمام المحكمة الإدارية.
وماذا لو كان وراء المنع قرار ترحيل؟
عندئذ يُقرأ قرار الترحيل أولاً (وتسميه الترجمة العربية الرسمية للقانون قرار الطرد). فبموجب المادة 53/3 يجوز للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه أن يطعن أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تبليغ القرار، ولا يُرحَّل الشخص دون رضاه ما دامت مهلة الطعن جارية وما دامت الدعوى منظورة، وتفصل المحكمة خلال خمسة عشر يوماً. وتُحسب الأيام السبعة من التبليغ لا من تاريخ الترحيل. فإذا كان التبليغ معيباً، وكثيراً ما تقرر المحاكم الإدارية ذلك في هذه الملفات، فإن المهلة لم تبدأ أصلاً، ويمكن الطعن في ترحيل مضى عليه عامان أو ثلاثة. والفيصل هو ما الذي بُلِّغ، ولمن، وبأي لغة، وبتوقيع من، ولذلك نقرأ محضر التبليغ قبل أن يقول أحد إن الباب قد أُغلق.
هل يمكن متابعة الملف دون السفر إلى تركيا؟
نعم. بتوكيل رسمي يُحرَّر في القنصلية التركية، أو لدى كاتب العدل في بلدك مع الأبوستيل، نقرأ الملف الذي قام عليه المنع، ونقدّم الطلب إلى الرئاسة، ونتابع الدعوى أمام المحكمة الإدارية، ونطلب التأشيرة المقيَّدة، وأنت في مكانك. وكل ما يُطلب منك هو توقيع التوكيل.
افحص منعك لدى محامٍ
وأيّ الطرق الثلاثة يناسب ملفك، الرفع أو الدخول بالتأشيرة المقيَّدة أو الدعوى، يُعرف من سبب المنع، وملف تجاوز الإقامة أو الترحيل الذي وراءه، ومحضر التبليغ؛ فاكتب بها إلينا على واتساب +90 530 127 59 35. تواصل مع Serka Law Firm.
انظر أيضاً: محامي الترحيل ومنع الدخول في تركيا، والطعن في قرار الترحيل خلال 7 أيام.
تعرض هذه الصفحة القانون رقم 6458 كما ورد في النص الموحّد على mevzuat.gov.tr. وهي معلومات عامة عن القانون التركي وليست رأياً في ملف بعينه، ولا يبدأ التمثيل إلا باتفاق موقَّع.