خدمات قانونية حول العالم
الانتقال إلى المحتوى

الجنسية التركية بالاستثمار والإقامة الضريبية

آخر مراجعة: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، راجعها المحامي Av. Serkan KARA

الجنسية التركية بالاستثمار لا تجعل المستثمر وحدها مكلفاً بضريبة الدخل التركية على ما يكسبه خارج تركيا. فتركيا تفرض ضريبة الدخل على أساس الإقامة لا الجنسية، والمادة 4 من قانون ضريبة الدخل رقم 193 تجعل الشخص مقيماً ضريبياً بواقعتين: موطن في تركيا، أو إقامة متصلة تزيد على ستة أشهر في سنة ميلادية واحدة. أما ما يغيّره الجواز التركي فأضيق من ذلك، وقلّما تذكره الأدلة المنشورة: الاستثناء الذي تمنحه المادة 5 لمن يأتي للراحة أو السياحة أو الدراسة أو لمهمة مؤقتة مقصور على الأجانب فلا يشمل المواطن التركي، وضريبة الإرث والانتقال التركية تتبع أموال المواطنين الأتراك أينما كانت. ومنذ 2026 يحق لمن ينتقل فعلاً إلى تركيا إعفاء دخله الأجنبي عشرين سنة بطلب له موعد صارم، وتُطبَّق نسبة 1 في المئة على ما ينتقل عنه بالإرث خلال تلك المدة.

أسئلة المستثمر الضريبية في ستة أسطر

السؤالالجوابالنص
هل يجعلني الجواز التركي مقيماً ضريبياً في تركيا؟لا. الموطن في تركيا، أو الإقامة المتصلة أكثر من ستة أشهر في سنة ميلادية، هو ما يجعل الشخص مقيماًقانون ضريبة الدخل، المواد 3 و4 و6
هل تُحسب الإقامة الطويلة للراحة أو السياحة؟للأجنبي لا. وللمواطن التركي قد تُحسب، لأن استثناء المادة 5 خاص بالأجانبقانون ضريبة الدخل، المادة 5؛ القانون رقم 6458، المادة 3(1)(ü)
هل يخضع دخلي الأجنبي إذا انتقلت إلى تركيا؟يُعفى عشرين سنة إذا لم يكن لي موطن ولا التزام ضريبي في تركيا في السنوات الميلادية الثلاث السابقة وقدّمت الطلب في موعدهالمادة 20/د؛ البيان العام رقم 333
متى أقدّم الطلب؟قبل نهاية السنة الميلادية التي صرت فيها مقيماً، أو قبل نهاية فبراير من السنة التالية إذا كان ذلك في نوفمبر أو ديسمبرالبيان العام رقم 333، المادة 3(4)
هل تصل ضريبة الإرث التركية إلى أموالي في الخارج؟نعم، إلى أموال المواطن التركي وإلى ما يكتسبه المواطن التركي في الخارج؛ ولا تصل إلى وارث أجنبي لا موطن له في تركيا يتلقى مالاً خارجهاقانون ضريبة الإرث والانتقال، المادة 1
هل توجد نسبة مخفّضة لمن ينتقل؟1 في المئة على ما ينتقل بالإرث عن المستفيد من المادة 20/د خلال مدتها؛ والهبة تبقى على النسب العاديةقانون ضريبة الإرث والانتقال، المادة 16 بعد تعديلها بالقانون رقم 7582

هل تجعل الجنسية التركية بالاستثمار المستثمر مقيماً ضريبياً في تركيا؟

لا. المادة 3 من قانون ضريبة الدخل تُخضع المقيمين في تركيا عن دخلهم في العالم كله، والمادة 4 تحدد المقيم: من كان موطنه في تركيا، ومن أقام في تركيا إقامة متصلة تزيد على ستة أشهر في سنة ميلادية واحدة، ولا تقطع المغادرات المؤقتة مدة الإقامة. والموطن هو موطن القانون المدني: المكان الذي يقيم فيه الشخص بنية الاستقرار الدائم، ولا يكون للشخص أكثر من موطن واحد في وقت واحد (المادة 19 من القانون المدني التركي). ومن لم يكن مقيماً لا يدفع ضريبة الدخل التركية إلا عن دخله المكتسب في تركيا (المادة 6).

ولا ترد الجنسية في أي من الواقعتين. فالمواطن التركي المقيم في الخارج يخضع كغير مقيم عن دخله التركي وحده، والاستثناء الوحيد في المادة 3 هو المواطن الموفد إلى الخارج للعمل لدى جهة عامة تركية أو لدى مؤسسة مركزها في تركيا. وإذن الإقامة لفترة قصيرة الذي يحصل عليه المستثمر قبل طلب الجنسية (القانون رقم 6458، المادة 31(1)(j)) ليس معياراً كذلك.

ما الذي يغيّره الجواز: قاعدة الأشهر الستة

تعدّد المادة 5 من لا يُعدّون مقيمين مهما طالت إقامتهم: من جاؤوا لمهمة أو عمل محدد ومؤقت، ومن جاؤوا للدراسة أو العلاج أو الراحة أو السياحة، ومن احتُجزوا في تركيا بالتوقيف أو العقوبة أو المرض. وتفتتح المادة بعبارة «Aşağıda yazılı yabancılar»، أي الأجانب المذكورون أدناه، وورقة الإقامة الضريبية التي قدّمتها تركيا للمعيار المشترك للإبلاغ لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقول الشيء نفسه: الأجانب المذكورون لا يُعدّون مقيمين ولو أقاموا أكثر من ستة أشهر. والقانون التركي يعرّف الأجنبي بأنه من لا تربطه رابطة جنسية بالجمهورية التركية (القانون رقم 6458، المادة 3(1)(ü))، فالمستثمر الذي يصبح مواطناً تركياً لم يعد أجنبياً في القانون التركي، أياً كانت جنسيته الأخرى.

فعلى ظاهر نص المادة 5، المستثمر الذي يقضي سبعة أشهر متصلة من السنة في تركيا للراحة لم يكن مقيماً قبل جنسيته، ويصبح بعدها مقيماً بموجب المادة 4، فيدخل دخله في العالم كله في ضريبة الدخل التركية عن تلك السنة ما لم ينطبق عليه إعفاء العشرين سنة. والمعيار إقامة متصلة داخل سنة ميلادية واحدة، لا 183 يوماً في أي اثني عشر شهراً، والسفر القصير إلى الخارج لا يقطعها. والزوج والأولاد الذين اكتسبوا الجنسية بالطلب نفسه في الوضع ذاته.

إعفاء العشرين سنة للدخل الأجنبي منذ 2026

أضاف القانون رقم 7582 المادة 20/د إلى قانون ضريبة الدخل، وتُطبَّق على من صار مقيماً في تركيا ابتداءً من 1 يناير 2026: يُعفى من ضريبة الدخل عشرين سنة كل كسب وإيراد يحققه المقيم خارج تركيا، بشرط ألا يكون له موطن ولا التزام ضريبي في تركيا في السنوات الميلادية الثلاث السابقة لإقامته. وحددت وزارة الخزانة والمالية الإجراءات في البيان العام لضريبة الدخل رقم 333 (الجريدة الرسمية، 4 يوليو 2026، العدد 33300):

  • يجب أن يكون المستثمر مقيماً في تركيا يوم تقديم الطلب (المادة 3(2)).
  • يتقدم إلى دائرة الضرائب المختصة ويحصل على «شهادة إعفاء الكسب والإيراد المحقق في الخارج» قبل نهاية السنة الميلادية التي صار فيها مقيماً، ومن صار مقيماً في الشهرين الأخيرين من السنة فقبل نهاية فبراير من السنة التالية (المادة 3(4)). وفي مثال البيان نفسه، من صار مقيماً في 2 مارس 2028 وتقدّم في 1 مايو 2030 لا تُمنح له الشهادة.
  • الالتزام الضريبي التركي في السنوات الثلاث السابقة الناشئ عن الإيجار أو عن إيرادات رأس المال المنقول أو عن كسب زيادة القيمة لا يمنع الإعفاء (الفقرة الثانية من المادة 20/د)، أما الناشئ عن الأجور أو عن نشاط تجاري فيمنعه (المثالان 6 و7). فالمستثمر الذي اشترى عقار الجنسية وأجّره يبقى الإعفاء مفتوحاً له.
  • لا يُعفى إلا الدخل المكتسب خارج تركيا. فإيجار عقار في تركيا وأرباح شركة تركية وأتعاب عمل أُدّي في تركيا تبقى خاضعة (المادة 3(7) والأمثلة 9 إلى 11)، ولا يُقدَّم إقرار عن الدخل المعفى ولا يدخل في إقرار الدخل التركي (المادة 3(6)).
  • لا تُخصم تكاليف الدخل المعفى، ولا تُقتطع الضريبة المدفوعة عنه في الخارج من الضريبة التركية (المادة 3(8) و(9)).
  • إذا ظهر لاحقاً أن الشروط لم تتوافر أُلغيت الشهادة وحُصّلت الضريبة مع غرامة ضياع الضريبة وفائدة التأخير (المادة 5 والمثال 12).
  • الإعفاء للأشخاص الطبيعيين وحدهم، لا للشركات (المادة 3(10)).

والمثال رقم 13 في البيان يجيب عن سؤال يطرحه المستثمر قبل أن يرسل المال: شخص موطنه في الإمارات العربية المتحدة وليس مقيماً في تركيا، يحوّل من الخارج 100,000 دولار أمريكي إلى حسابه في بنك في تركيا ويرسل إليه إيجار عقار يملكه في فرنسا، لا يخضع في تركيا لضريبة على أي منهما (المادة 6 من البيان). فالتحويل الذي يجري لاستثمار الجنسية ليس دخلاً.

ضريبة الإرث والانتقال تتبع المواطن

قانون ضريبة الإرث والانتقال رقم 7338 هو الضريبة التركية التي تدور على الجنسية. فمادته الأولى تُخضع أموال المواطنين الأتراك، والأموال الموجودة في تركيا، إذا انتقلت بالإرث أو بأي طريق بلا عوض، وتمتد إلى ما يكتسبه المواطنون الأتراك في الخارج بالطريقين نفسيهما، وتستثني الأجنبي الذي لا موطن له في تركيا إذا اكتسب بالإرث أو الهبة مال مواطن تركي موجوداً خارج تركيا. وأثر ذلك في أسرة المستثمر:

  • تركة المستثمر الذي صار مواطناً تركياً تدخل في الضريبة أينما كانت أمواله بالنسبة إلى الورثة المواطنين الأتراك، والزوج والأولاد الذين اكتسبوا الجنسية بطلبه مواطنون أتراك.
  • الوارث الأجنبي الذي لا موطن له في تركيا لا يدفع شيئاً عن مال موجود خارج تركيا، أما المال الموجود في تركيا فيخضع أياً كان متلقيه.
  • إذا ورث المستثمر بعد جنسيته من أحد والديه في الخارج أو تلقى هبة في الخارج، دخل ذلك في الضريبة.
  • ضريبة الإرث المدفوعة في الخارج عن المال الأجنبي تُخصم من الوعاء مع الديون المتعلقة بذلك المال، بإثبات وفي حدود قيمته (المادة 12(c) و(ç))، فهي خصم من الوعاء لا مقاصة من الضريبة التركية.

والنسب تصاعدية بالشرائح (المادة 16): على الإرث 1 و3 و5 و7 و10 في المئة، وعلى الهبة 10 و15 و20 و25 و30 في المئة، وتُنصَّف نسب الهبة إذا كانت من الأم أو الأب أو الزوج أو الولد. وشرائح 2026: أول 3,000,000 ليرة، ثم 7,000,000، ثم 15,000,000، ثم 30,000,000، ثم ما زاد على 55,000,000؛ ويُعفى من حصة كل فرع في الإرث، ومنهم المتبنّى، ومن حصة الزوج 2,907,136 ليرة، ومن حصة الزوج 5,817,845 ليرة إذا لم يكن للمتوفى فرع (المادة 4(b)؛ البيان العام لضريبة الإرث والانتقال رقم 57، الجريدة الرسمية، 31 ديسمبر 2025، العدد 33124). وأضاف القانون رقم 7582 نسبة واحدة: ما ينتقل بالإرث عن شخص مستفيد من إعفاء المادة 20/د خلال مدة ذلك الإعفاء تُفرض عليه نسبة 1 في المئة (المادة 16 بعد تعديلها). والنص يذكر الإرث وحده، فالهبة من الشخص نفسه تبقى على النسب العادية.

دخل الاستثمار نفسه

الدخل الذي يدرّه كل مسار دخل مكتسب في تركيا، فهو دخل تركي للمقيم وغير المقيم على السواء، ولا يصل إليه إعفاء العشرين سنة: إيجار عقار الجنسية (في صفحة الجنسية عبر شراء عقار وصفحة ضريبة الدخل في تركيا)، وفوائد الوديعة بالليرة (في صفحة الوديعة البنكية)، وعوائد أدوات الدين الحكومي (في صفحة السندات الحكومية)، وكسب حصص الصناديق (في صفحة حصص صناديق الاستثمار)، ودفعات نظام المعاشات التقاعدية الخاص عند الخروج منه (في صفحة نظام المعاشات التقاعدية الخاص).

سؤال البنوك: الإقامة الضريبية في المعيار المشترك للإبلاغ

بموجب المعيار المشترك للإبلاغ لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تأخذ المؤسسة المالية عند فتح الحساب إقرار صاحبه الذاتي بإقامته الضريبية، ولا يجوز لها الاعتماد على إقرار تعلم أو لديها ما يدعو إلى العلم بأنه غير موثوق. وتحتفظ المنظمة بجدول لبرامج الإقامة والجنسية بالاستثمار التي تشكّل خطراً مرتفعاً على المعيار، وهي التي تمنح نسبة ضريبة دخل شخصية أقل من 10 في المئة على الأصول المالية الخارجية دون حضور فعلي لا يقل عن 90 يوماً؛ ولم يكن البرنامج التركي فيه حين قرأناه في 20 أكتوبر 2026. فالجواز التركي ليس جواباً عن سؤال الإقامة الذي يطرحه بنك في الخارج، والجواب هو إقامة المستثمر وفق المعيارين أعلاه.

ثلاثة أقوال تصحّحها هذه الصفحة

  • «تفرض تركيا الضريبة بعد 183 يوماً في السنة.» المادة 4 تشترط إقامة متصلة تزيد على ستة أشهر داخل سنة ميلادية واحدة، ولا تقطعها المغادرات المؤقتة، والموطن في تركيا يجعل الشخص مقيماً أياً كان عدد الأيام.
  • «ضريبة الإرث والهبة لمن يتمتع بإعفاء العشرين سنة نسبة ثابتة قدرها 1 في المئة.» المادة 16 بعد تعديلها تذكر الانتقال بالإرث وحده، والهبة تبقى على الشرائح العادية.
  • «ضريبة الإرث والهبة التركية تصل إلى أموال المواطن التركي في العالم كله أياً كان متلقيها.» الفقرة الثالثة من المادة 1 تستثني الوارث أو الموهوب له الأجنبي الذي لا موطن له في تركيا إذا تلقى مالاً موجوداً خارج تركيا.

المصادر

تقدّم هذه الصفحة معلومات عامة عن القانون التركي وليست استشارة قانونية، ولا تنشأ علاقة محامٍ وموكّل بقراءتها؛ تنشأ هذه العلاقة فقط باتفاق موقّع مع Serka Law Firm.

صفحات ذات صلة